كونا
تاريخ 26/6 / 2011
اكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان البلدية ستتولى مستقبلا توزيع مواقع التخييم للأفراد والجهات الحكومية والخاصة والخدمات والأنشطة الترفيهية ضمن برنامج للتسجيل الالكتروني للمخيمات وتحديد احداثيات الموقع ورقم موحد لكل مخيم.
وقال المهندس الصبيح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان مجلس الوزراء حدد الضوابط والشروط المتعلقة بإقامة المخيمات الربيعية والمتضمنة تحصيل رسوم ترخيص غير القابلة للاسترجاع تبلغ 50 دينارا ومبلغ 100 دينار تأمين يتم استرجاعه.
واضاف ان الضوابط تضمنت ان تكون المخيمات على القطاعات التالية (أفراد - جهات حكومية - خدمات - وأنشطة ترفيهية) مع تسجيل آلي وتحديد احداثيات للمواقع وبيانات صاحب المخيم وتحديد رقم موحد لكل مخيم.
واوضح ان الضوابط اشترطت اقامة المخيمات خلال الفترة الأولى من نوفمبر حتى نهاية 31 مارس من كل عام مع منع اقامتها في المنطقة الواقعة بين كل من طريقي الملك فهد بن عبدالعزيز والفحيحيل السريع وذلك من منطقة الصباحية الى ميناء عبدالله مع حظر استغلال المخيمات لأغراض التأجير وحظر ممارسة الباعة المتجولين لأنشطتهم في البر.
وذكر ان تلك الضوابط جاءت بناء على قرار لجنة دائمة شكلها مجلس الوزراء تتضمن في عضويتها ممثلين عن كل من (وزارة الداخلية - وزارة النفط - وزارة الصحة - الهيئة العامة للبيئة - بلدية الكويت - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية - وادارة أملاك الدولة بوزارة المالية).
وبين ان الضوابط تختص باقتراح مواقع التخييم وكيفية توزيع مراكز الخدمات عليها والضوابط الخاصة بكيفية حجز المواقع الخاصة بالتخييم ورفعها لجهات الاختصاص ومتابعة تنفيذ الضوابط الأمنية والبيئية والتي تقرها الجهات ذات العلاقة.
واشار المهندس الصبيح الى متابعة اللجنة لتنفيذ لوائح البلدية وبالأخص لائحة النظافة وللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى ذات الصلة وموافاة مجلس الوزراء بتقارير دورية عن نتائج أعمالها على ان تتولى وزارة الداخلية رئاسة اللجنة وتنظيم أعمالها والدعوة لعقد اجتماعاتها.
وقال المهندس الصبيح ان مجلس الوزراء اطلع على تقرير شامل انتهت اليه اللجنة الدائمة بشأن الضوابط لاقامة المخيمات الربيعية من جميع جوانبه وانتهت بالتوصل الى وضع عدة ضوابط واشتراطات يجب الالتزام بها مع توزيع الاختصاصات المنوطة بكل جهة من جهات الاختصاص.
واستعرض من الضوابط اعتماد كل من مواقع التخييم المعتمدة من اللجنة والتي تمت الموافقة عليها من الجهات المختصة والمطلوب موافقة المجلس البلدي عليها واعتماد رسوم الترخيص ورسوم التأمين والمطلوب موافقة المجلس البلدي عليها وتكليف بلدية الكويت (الجهة المختصة) وايضا اعتماد الاشتراطات والضوابط التي يجب اتباعها في مواقع التخييم لتنظيم أعمال التخييم وحماية البيئة.
وقال ان الاشتراطات والضوابط تشمل تكليف بلدية الكويت بتقسيم مواقع التخييم الى قطاعات (قطاع مخيمات الأفراد قطاع مخيمات الجهات الحكومية والخاصة قطاع الخدمات قطاع الأنشطة الترفيهية).
وذكر انها تتضمن ايضا تكليفها باعداد برنامج تسجيل آلي لتسجيل المخيمات الكترونيا وتحديد احداثيات المواقع وبيانات صاحب المخيم وتحديد رقم موحد لكل مخيم واعتماد غرفة عمليات مشتركة للجهات المختصة في المواقع المعتمدة للتخييم وأدوار الجهات المختصة بالدول حول مواقع وأعمال التخييم.
واستعرض المهندس الصبيح الاشتراطات والضوابط الخاصة بحماية المخيمات الربيعية ومنها الالتزام باقامة المخيمات الربيعية في المناطق المحددة من قبل بلدية الكويت خلال الفترة المسموح بها والتي تبدأ من (1/11 وحتى 31/3) من كل عام.
واشار الى ضرورة الحصول على الترخيص اللازم لاقامة المخيم من بلدية الكويت وبعد سداد مبلغ التأمين في حالة الالتزام بجميع الاشتراطات البيئية المقررة والتوقيع على اقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بجميع الضوابط والنظم والاشتراطات المقررة لحماية البيئة.
واوضح وجوب ان تبعد المخيمات عن المنشآت الحكومية والحيوية والعسكرية والنفطية والمحميات الطبيعية والاراضي الزراعية ومناطق التحريج بمسافة لا تقل عن خمسة كيلومترات وان تبتعد المخيمات عن خطوط الضغط العالي ومباني الخدمات العامة (الهاتف ي الكهرباء ي محطات الوقود ي ابراج الاتصالات ي المناطق السكنية) بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد.
وذكر ان الاشتراطات تتضمن وجوب ترك مسافة بين كل مخيم واخر لا تقل عن 200 متر بما يتيح الحد المطلوب للخصوصية في المخيمات المجاورة وعدم اقامة المباني سواء من الخرسانة او مواد البناء الاخرى.
وبين ضرورة عدم اجراء اي حفريات او تمديدات او اية اعمال بناء من شأنها التأثير على سلامة التربة او الاضرار بها وحظر اقتلاع او اتلاف المزروعات والنباتات البرية أينما وجدت او اقامة سواتر ترابية او اسوار او اي نوع من الحواجز المضرة بالبيئة حول المخيم.وشدد المهندس الصبيح على ضرورة التقيد بخطوط الطرق الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة وحظر تبليط منطقة التخييم بالاسفلت او بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن الثقيلة علاوة على ضرورة تنظيف موقع المخيم بعد ازالته بالكامل.
واوضح وجوب عدم القاء النفايات السائلة او الصلبة او الغازية او ردمها او حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.
واكد ضرورة حظر ممارسة اي انشطة او تصرفات او اعمال يكون من شأنها اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او المساس بقيمتها الجمالية او الايكولوجية.
وشدد المهندس الصبيح على منع صيد أو قتل او امساك او جمع او ايذاء او المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او اعشاشها او ملاجئها او ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.
واشار الى ضرورة توفير عوامل الأمن والسلامة بالتنسيق مع الادارة العامة للاطفاء (قطاع الوقاية) لضمان عدم حدوث الحرائق حظر استغلال المخيمات بغرض تأجيرها للغير وايضا ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق البر مع اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة لرواد البر.(